الحر العاملي

389

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 5478 ] 5 - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي ( 1 ) عن علي ( عليه السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال : عليكم بالصفيق من الثياب فإن من رق ثوبه رق دينه ، لا يقومن أحدكم بين يدي الرب جل جلاله وعليه ثوب يشف ، تجزئ الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه ، وفي القميص الصفيق يزره عليه . أقول : ويدل على ذلك جميع ما دل على وجوب ستر العورة ، وقد سبق في آداب الحمام ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ، إن شاء الله ( 3 ) . 22 - باب جواز الصلاة في ثوب واحد إذا ستر ما يجب ستره اماما كان أو مأموما [ 5479 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) صلى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه ، فقلت له : ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد ؟ فقال : إذا كان كثيفا فلا بأس به ، الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) .

--> 5 - الخصال : 623 و 627 ، أورده في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب الملابس . ( 1 ) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ) . ( 2 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 16 من من أبواب آداب الحمام . ( 3 ) ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 2 و 7 من الباب 22 ، وفي الباب 27 من هذه الأبواب . الباب 22 فيه 16 حديثا 1 - الكافي 3 : 394 / 2 ، أورد ذيله في الحديث 7 من الباب 28 ، وتقدمت قطعة منه في الحديث 1 الباب 21 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 2 : 217 / 855 .